إبراء الدائن لأحد المدينين المتضامنين من التضامن لا يلغي حق الرجوع على الباقين
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.