• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 290: إبراء مدين من التضامن لا يلغي حق الرجوع على الباقين

إبراء الدائن لأحد المدينين المتضامنين من التضامن لا يلغي حق الرجوع على الباقين

نص المادة

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.