• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 298: تحمل تبعة إعسار مدين متضامن

إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين، يتحمل المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين تبعة الإعسار بقدر حصصهم.

نص المادة

إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين، يحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته. إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين.