إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين، يتحمل المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين تبعة الإعسار بقدر حصصهم.
إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين، يحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته. إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين.