• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 300: شروط عدم قابلية الالتزام للانقسام

يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا كان المحل لا يقبل ذلك بطبيعته أو إذا تبين من الغرض أو نية المتعاقدين أنه لا يجوز تنفيذه منقسماً.

نص المادة

يكون الالتزام غير قابل للانقسام: أ ـ إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ب ـ إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.