يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا كان المحل لا يقبل ذلك بطبيعته أو إذا تبين من الغرض أو نية المتعاقدين أنه لا يجوز تنفيذه منقسماً.
يكون الالتزام غير قابل للانقسام: أ ـ إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ب ـ إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.