• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 302: حق الدائنين المتعددين في المطالبة بالالتزام كاملاً

يجوز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً

نص المادة

1-إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو في إيداع الشيء محل الالتزام . 2- ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام ، كل بقدر حصته .