إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.