• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 310: مسؤولية المحيل عند الرجوع بالضمان

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات.

نص المادة

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.