المحيل مسؤول عن أفعاله الشخصية حتى لو كانت الحوالة بغير عوض أو اشترط عدم الضمان.
يكون المحيل مسؤولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض، أو لو اشترط عدم الضمان.