• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 311: مسؤولية المحيل عن أفعاله الشخصية

المحيل مسؤول عن أفعاله الشخصية حتى لو كانت الحوالة بغير عوض أو اشترط عدم الضمان.

نص المادة

يكون المحيل مسؤولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض، أو لو اشترط عدم الضمان.