للمدين أن يتمسك بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه.
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.