لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
1ـ لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. 2ـ وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.