• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 318: استمرار ضمانات الدين المحال به

تبقى للدين المحال به ضماناته.

نص المادة

1-تبقى للدين المحال به ضماناته . 2-ومع ذلك لا يبقى الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ، ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة .