للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله
للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.