من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع.
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع. وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع. ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن. 2ـ محل الوفاء