المادة 331: تبرئة ذمة المدين عند الوفاء لغير الدائن
لا تبرأ ذمة المدين عند الوفاء لشخص غير الدائن إلا بشروط محددة
نص المادة
إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.