العرض الحقيقي والإيداع يقوم مقام الوفاء إذا تلاه إيداع الدين في خزانة المحكمة.
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع الدين في خزانة المحكمة، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.