إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.