• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 348: استبدال الشيء المستحق بمقابل للوفاء

إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.

نص المادة

إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.