• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 353: عدم تجديد الالتزام بتقييده في حساب جار

لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.

نص المادة

1 ـ لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. 2 ـ وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره. على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.