المادة 353: عدم تجديد الالتزام بتقييده في حساب جار
لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.
نص المادة
1 ـ لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.
2 ـ وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره. على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.