الكفالة والتضامن لا ينتقلان إلى الالتزام الجديد إلا بموافقة الكفلاء والمدينين المتضامنين.
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة، عينية كانت أو شخصية، ولا التضامن، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.