• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 356: عدم انتقال الكفالة والتضامن للالتزام الجديد

الكفالة والتضامن لا ينتقلان إلى الالتزام الجديد إلا بموافقة الكفلاء والمدينين المتضامنين.

نص المادة

لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة، عينية كانت أو شخصية، ولا التضامن، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.