• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 361: المقاصة رغم اختلاف مكان الوفاء

المقاصة ممكنة رغم اختلاف مكان الوفاء

نص المادة

جوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة، ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه، بسبب المقاصة، من استيفاء ما له من حق، أو الوفاء بما عليه من دين، في المكان الذي عين لذلك. تقع المقاصة في الديون، أيا كان مصدرها، وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: أ ـ إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده. ب ـ إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده. ج ـ إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.