المادة 367: قيود استخدام التأمينات عند الوفاء بالدين
لا يجوز استخدام التأمينات إذا كان يجهل وجود الحق
نص المادة
إذا وفى المدين ديناً، وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك، إضراراً بالغير، بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.
4ـ اتحاد الذمة