يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
نص المادة
1 ـ يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
2 ـ ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
2ـ استحالة التنفيذ