• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 370: أحكام الإبراء كتبرع دون شكل خاص

يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.

نص المادة

1 ـ يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. 2 ـ ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان. 2ـ استحالة التنفيذ