المادة 381: انقطاع التقادم بإقرار المدين بحق الدائن
ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا
نص المادة
1 ـ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
2 ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.