• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 388: مطابقة المبيع للعينة في البيع بالعينة

يجب أن يكون المبيع مطابقا للعينة في البيع بالعينة.

نص المادة

1 ـ إذا كان البيع «بالعينة» وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها. 2 ـ وإذا تلفت «العينة» أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.