حق البائع في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل عند غبن يزيد عن الخمس
1 ـ إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية. وكان في البيع غبن يزيـد عن الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل. 2 ـ ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.