المادة 402: سقوط حق المشتري والبائع في تعديل الثمن بالتقادم
سقوط حق المشتري والبائع في تعديل الثمن بالتقادم
نص المادة
إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن، أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.