انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.