• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 405: فسخ البيع عند هلاك المبيع قبل التسليم

انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه

نص المادة

إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.