• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 406: حق المشتري في فسخ البيع أو إنقاص الثمن عند تلف المبيع

يجوز للمشتري فسخ البيع أو إنقاص الثمن إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه

نص المادة

إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن.