يجوز للمشتري فسخ البيع أو إنقاص الثمن إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن.