للبائع التخلص من نتائج الضمان بدفع المبلغ الذي دفعه المشتري أو قيمة ما أداه مع الفوائد والمصروفات.
إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.