• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 410: حق البائع في التخلص من نتائج الضمان بدفع المبلغ

للبائع التخلص من نتائج الضمان بدفع المبلغ الذي دفعه المشتري أو قيمة ما أداه مع الفوائد والمصروفات.

نص المادة

إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.