• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 411: حقوق المشتري عند استحقاق المبيع بالكامل

للمشتري حقوق متعددة عند استحقاق المبيع بالكامل، مثل استرداد قيمة المبيع والفوائد والمصروفات.

نص المادة

إذا استحق كل المبيع. كان للمشتري أن يطلب من البائع: 1 ـ قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. 2 ـ قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. 3 ـ المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية. 4 ـ جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع طبقاً لمادة 408. 5 ـ وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسـبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.