• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 418: حق المشتري في الرجوع بالضمان بعد الإخطار

حق المشتري في الرجوع بالضمان بعد الإخطار في الوقت الملائم

نص المادة

إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 412.