إجراءات الضمان عند خلل المبيع المضمون
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار، و إلا سقط حقه في الضمان. كل هذا ما لم يتفق على غيره. التزامات المشتري