• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 428: هلاك المبيع في يد البائع الحابس ومسؤولية المشتري

يتحمل المشتري مسؤولية هلاك المبيع ما لم يكن بفعل البائع.

نص المادة

إذا هلك المبيع في يد البائع، وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.