يتحمل المشتري مسؤولية هلاك المبيع ما لم يكن بفعل البائع.
إذا هلك المبيع في يد البائع، وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.