نفقات عقد البيع والطوابع ورسوم التسجيل تكون على المشتري.
نفقات عقد البيع والطوابع ورسوم التسجيل، وغير ذلك من مصروفات، تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.