المادة 431: التزام المشتري بتسلم المبيع في مكانه وزمانه
يجب على المشتري أن يتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع.
نص المادة
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه من زمن.