المادة 435: صحة العقد عند إقرار المالك أو انتقال الملكية للبائع
إذا أقر المالك البيع، سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.
نص المادة
1 ـ إذا أقر المالك البيع، سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.
2 ـ وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائـع بعد صدور العقد.