• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 440: حظر تعامل المحامين في الحقوق المتنازع فيها

لا يجوز للمحامين التعامل مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها التي يدافعون عنها.

نص المادة

لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها. إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً بيع التركة