لا يجوز للمحامين التعامل مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها التي يدافعون عنها.
لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها. إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً بيع التركة