• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 441: ضمانات بيع التركة دون فصل مشتملاتها

لا يضمن البائع إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.

نص المادة

من باع تركه، دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.