• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 444: التزامات المشتري تجاه البائع في ديون التركة

يرد المشتري للبائع ما وفاه من ديون التركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

نص المادة

يرد المشتري للبائع ما وفاه من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. البيع في مرض الموت