يرد المشتري للبائع ما وفاه من ديون التركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
يرد المشتري للبائع ما وفاه من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. البيع في مرض الموت