لا تسري أحكام المادة 445 إضرارا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا بعوض.
لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على العين المبيعة. بيع النائب لنفسه