• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 446: حماية حقوق الغير حسن النية في بيع المريض

لا تسري أحكام المادة 445 إضرارا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا بعوض.

نص المادة

لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على العين المبيعة. بيع النائب لنفسه