لا يجوز للوكيل شراء الأموال المعهود ببيعها إلا بإذن قضائي.
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء. ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في قوانين أخرى.