يحظر على السماسرة والخبراء شراء الأموال المعهود إليهم ببيعها أو تقدير قيمتها.
لا يجوز للسماسرة والدلالين ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.