• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 448: حظر شراء السماسرة والخبراء للأموال المعهود إليهم

يحظر على السماسرة والخبراء شراء الأموال المعهود إليهم ببيعها أو تقدير قيمتها.

نص المادة

لا يجوز للسماسرة والدلالين ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.