يجوز تعويض الفارق في القيمة بمبلغ نقدي في المقايضة.
إذا كان للأشياء المتقايض عليها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين. جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معادلاً.