• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 452: تقاسم مصروفات المقايضة بين المتقايضين

يتحمل المتقايضان مصروفات المقايضة مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.

نص المادة

مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة. ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.