تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة.
تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة. ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.