• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 454: الهبة: تصرف بلا عوض مع إمكانية فرض التزامات

الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض مع إمكانية فرض التزامات.

نص المادة

1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. 2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع، أو يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.