• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 455: شروط قبول الهبة من الموهوب له

لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.

نص المادة

1 ـ لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2 ـ فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.