• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 456: بطلان الهبة بدون سند رسمي إلا في المنقول

تكون الهبة بسند رسمي وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.

نص المادة

1 ـ تكون الهبة بسند رسمي. و إلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. 2 ـ ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض. دون حاجة إلى سند رسمي.