لا يجوز للواهب أو ورثته استرداد الهبة الباطلة إذا تم تنفيذها طوعاً.
إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموا.