• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 457: عدم استرداد الهبة الباطلة المنفذة طوعاً

لا يجوز للواهب أو ورثته استرداد الهبة الباطلة إذا تم تنفيذها طوعاً.

نص المادة

إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموا.