• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 458: شروط انعقاد الوعد بالهبة

الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.

نص المادة

الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية