• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 459: أحكام الهبة على الأشياء غير المملوكة

تخضع الهبة على شيء غير مملوك للواهب لأحكام المادتين 434 و 435.

نص المادة

إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات، غير مملوك للواهب. سرت عليها أحكـام المادتين 434 و 435.