يلتزم الواهب بتسليم الشيء الموهوب إذا لم يكن الموهوب له قد تسلمه.
إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.