• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 463: عدم ضمان الواهب لخلو الموهوب من العيوب

لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن خلوه من العيوب.

نص المادة

1 ـ لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب. 2 ـ على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب. أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على إلا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.